العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في المال المدخر في البنك، مع كون الوالد ينفق على الشاب في حياته، أيام عمله وبعد تركه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وذلك بإخراج ربع العشر (2.5%) منه كل عام، ويُصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين. ونصاب الذهب هو ما يساوي 85 جرامًا، أما الفضة فنصابها 595 جرامًا. ونفقة الوالد لا تؤثر في وجوب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي