كيف تحسب زكاة المال الذي ادخرته الأم لابنها المعاق كمهر، ولم تُخرج زكاته على مدار سنوات، مع العلم أن جزءًا منه كان مُقرضًا؟ وهل تجب الزكاة على المال المُدان؟
نسأل الله أن يغفر لوالدتك ويرحمها. المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو كان للزواج أو بناء منزل. نصاب النقود هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. كان الواجب على والدتك إخراج الزكاة كل سنة، وعليك الآن المبادرة بإخراجها عن جميع السنوات الماضية، وتحسب ذلك حسب قدرتك واجتهادك. مقدار الزكاة ربع العشر (2.5% في كل مائة). اختلف العلماء في زكاة القرض، والراجح عندنا وجوب زكاته كل سنة إذا كان على غني باذل، أما إذا كان على معسر أو مماطل، فلا تجب زكاته إلا لسنة واحدة عند قبضه، والأحوط إخراجها لكل ما مضى من السنين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80305