العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مال أودعه الأب لابنه في البنك، ولم يتمكن الابن من التصرف فيه لسبع سنوات، ثم سحبه؟ وإذا وجبت، فكيف تُحسب السنوات الماضية، وماذا يفعل من أنفق المال وهو جاهل بوجوب الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى لو لم تستطع إخراجه من البنك. ويجب إخراج الزكاة عن السنوات السبع الماضية، بحساب المقدار المستحق لكل سنة. نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، ومقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر (2.5%). إذا كان المال في بنك ربوي، فالزكاة تجب على رأس المال فقط، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة. يحرم إيداع المال في بنك ربوي إلا للضرورة القصوى، ويكون في حساب جارٍ. الزكاة دين على الذمة حتى لو صرف المال، ويجب إخراجها فور التمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي