العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال ورثته عن أبيك، مع العلم أن أمك كانت تتعامل به مع بنك ربوي، وهل يلزمك إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية إذا لم يعد المال يبلغ النصاب الشرعي حاليًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أُنفق من الفوائد الربوية سابقًا لا يجب إخراج مثله، ولكن يجب على أمك من وضع المال في البنك الربوي. أما ما تبقى من الفوائد الربوية فيجب التخلص منه في وجوه الخير. إذا كان المال المتبقي من أصل وليس من الفوائد، فهو حلال وتجب فيه إذا بلغ وحال عليه ، وزكاة الأعوام الماضية لا تسقط لعدم سقوطها بالتقادم، ولا إثم عليك في تأخيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي