هل يجب إخراج زكاة السنوات الماضية التي لم تُخرج فيها، وهل يجوز دفع ثمن للحصول على الوثائق البنكية اللازمة للحساب، وما هي طريقة الحساب الصحيحة في ظل صعوبة تحديد المبلغ بدقة ووجود فوائد ربوية، وهل يجوز التصدق بمبلغ أكبر من الزكاة الواجبة إذا أدى ذلك لطلب المال من الأب المرتد، وهل يجب التصدق بقيمة الربا المتراكم؟
الفوائد الربوية مال خبيث لا تجب فيه الزكاة، ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا يملكه حائزه إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا فيأخذ منه بقدر حاجته.
لزكاة الأوراق النقدية شرطان: بلوغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحولان الحول الهجري الكامل. من ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وإن لم يزكِ لسنوات وجب عليه إخراج زكاة كل السنين الماضية باجتهاد وتحرٍ. ومصاريف حساب الزكاة واجبة على رب المال.
مقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%)، ويمكن حسابه بقسمة المال على أربعين. لا اعتبار للاحتياج لمال الأب غير المسلم لدفع الزكاة المتأخرة، ويجوز الانتفاع بمال الأب وإن كان مرتدًا إن كانت الابنة محتاجة. يُنصح بالتواصل مع المراكز الإسلامية أو أهل العلم للاستفسار المباشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141909
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141909
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي