العودة إلى البحث
السؤال

ما حكمُ مَن لم يُخرج زكاةَ ماله المُودَع في بنكٍ إسلامي لمدة عشرين عاماً بحجةِ أنه سمِعَ أن المال المدَّخر لتعليم الأبناء لا زكاةَ عليه، وهو الآن يريد إخراجها ولكن ليس دفعةً واحدةً بسبب حاجته للمال لتعليم أبنائه وتزويجهم؛ فهل يُخرج زكاةَ المال هذا العام والباقي على فترات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم إخراج عن جميع الأعوام الماضية التي كان المال فيها نصاباً، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم.

فإن استطاع معرفة قدر المال كل سنة، فعليه إخراج ربع عن كل سنة. وإن لم يستطع ذلك، اجتهد في تقدير المال للأعوام غير المعلومة، ثم يخرج ربع العشر عن كل سنة بلغ المال فيها نصاباً، ثم يوزع مبلغ الزكاة كله على الفقراء والمساكين.

يجب إخراج المبلغ فوراً إذا استطاع ذلك، ولا يجوز تأخيره. و بلوغ وحولان يوجب الزكاة مهما كانت ظروف المالك، ولا تسقط الزكاة بحجة تعليم الأبناء أو عدم زواجهم، كما أنها ليست عذراً لتأخير الزكاة أو تقسيطها. فالزكاة سبب للبركة والنماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86176
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي