هل يجب إخراج زكاة الرصيد المالي الموروث عن الأب لسنة واحدة فقط، أم على دفعات لمدة 8 سنوات، أم كاملة دفعة واحدة، مع العلم بتوفر المبلغ والحاجة إليه لتكاليف المعيشة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم تعلم أحكام الشرع والبحث عن حقوق الله، وإذا وجبت فهي دين في الذمة لا تبرأ إلا بدفعها، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى".
ويجب حساب حصة كل شخص من المال، فإذا بلغت نصابًا وجب إخراج زكاة جميع السنوات الماضية التي دارت على المال، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.
ومن كان عاجزًا عن إخراج الزكاة لعدم امتلاكه ما يكفي أو لاحتياجه للمال لضرورات الحياة، فلا إثم عليه في التأخير، ويجب عليه المبادرة بإخراجها متى قدر.
أما الفوائد الناتجة عن وضع المال في بنك ربوي فهي دين في الذمة ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير أن يتصدق بها على نفسه وعياله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي