ماذا نفعل بخصوص إخراج الزكاة عن السنوات الفائتة لزوجي الذي لم يخرجها منذ عام 2009، وكيف نحسبها، خاصة مع عدم تذكره للمبالغ وتواريخ بلوغها النصاب، وهل يجوز إخراجها على فترات، وهل الزكاة تكون على أصل المبلغ أم على إجمالي المبلغ بالفوائد؟
أولاً: نصاب النقود الورقية يُقدر بالأقل من نصابي الفضة والذهب، وهو 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب الزكاة على من يملك هذا النصاب حتى لو كان المال مدخرًا لحاجات مستقبلية.
ثانياً: إذا وُضع المال في بنك ربوي، فالزكاة تجب على أصل المال فقط، ولا تجب على الفوائد لأنها محرمة، ويجب التخلص منها.
ثالثاً: لا تسقط الزكاة بالتقادم، ومن ترك إخراجها لسنوات وجب عليه إخراجها عن جميع السنوات الماضية، مع وجوب التوبة عن هذا التأخير.
رابعاً: على الزوج تقدير المبلغ الذي كان يملكه في كل سنة لإخراج الزكاة، وإن شك فليعمل بالاحتياط، ويمكنه مراجعة البنك للحصول على كشف حساب بعد حذف الفوائد الربوية.
خامساً: يجب إخراج الزكاة فورًا ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كعدم توفر السيولة.
سادساً: تجب التوبة إلى الله تعالى من عدم إخراج الزكاة في المدة الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13105