العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج الزكاة عن العام الماضي، مع عدم اليقين بإخراجها، وإنفاق جزء كبير من المال على العمليات؟ وهل يصح إخراج الزكاة في رجب؟ وهل تُخرج الزكاة عن قيمة المبلغ قبل إنفاقه أم بعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخت غير متأكدة من إخراج زكاة مالها عن العام الماضي، فعليها إخراجها بناءً على مقدار المال يوم حولان الحول (مرور سنة هجرية)، وليس على قدره الحالي، لأنها دين في ذمتها. ولا يوجد شهر مفضل لإخراج الزكاة، بل يجب إخراجها فور حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة راجحة. وما أُنفق من المال أثناء الحول لا تجب زكاته بعد حولان الحول، بل تجب زكاة ما بقي منه إذا بلغ النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77356
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي