هل يجوز إخراج الزكاة في بداية العام الهجري أو الميلادي ونسيان ما مضى بسبب نسيان وقت إخراجها السابق، وهل يجوز إخراجها خارج البلد لوجود فقراء أكثر، وهل يجوز إعطاؤها للأخ المدين مع إخباره بذلك؟
تجب الزكاة عند تمام حول المال النصاب، ويجوز تقديمها بعد بلوغ النصاب وقبل نهاية الحول. إذا شكت السائلة في وقت الإخراج فعليها الاجتهاد والعمل بغلبة الظن، ويجوز لها جعل أول السنة الهجرية وقتًا للإخراج ما لم يؤخرها عن وقت وجوبها.
أصل الزكاة أن تفرق في البلد الذي يوجد فيه المال، ويجوز نقلها لمصلحة راجحة.
النيابة في إخراج الزكاة صحيحة، وتجزئ إذا كانت الأم قامت بذلك بإذن السائلة.
إذا لم يكن مرتب الأخ يكفي لحاجته أو لسداد ديونه، فيجوز إعطاؤه من الزكاة، وهو أولى من البعيد.
لا يشترط إعلام من تُدفع له الزكاة أنها زكاة أو أنها من فلان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123247