العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال على أقساط شهرية بعد حولان الحول إذا كان إخراجها كمبلغ مجمل يؤدي إلى إرهاق صاحب المال مادياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب فورًا عند حلول ، لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) و (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما خالطت مالاً إلا أهلكته"، و"ذكرت وأنا في تبراً عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته". وهذا مذهب . ولا يُعد إخراجها جملة إرهاقًا للمزكي؛ لأنها جزء يسير (2.5%)، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي كغيبة المال أو عدم وجود مصرف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40154
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي