العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مودع في البنك للادخار ويُسحب منه عند الحاجة بحيث لا يزيد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب التوبة من الإيداع في البنوك الربوية وسحب المال والتخلص من الأرباح بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء، مع وجوب زكاة رأس المال إن بلغ نصابًا بنفسه أو بما يضاف إليه من أموال أخرى. أما في البنوك الإسلامية، فتجب زكاة رأس المال مع الأرباح إذا بلغ الجميع النصاب وحال عليه الحول. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي