العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مالي مودع في البنك، مع العلم أنه يبلغ النصاب وحال عليه الحول مع السحب والإيداع منه باستمرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. فإذا بلغ المال هذا القدر وحال عليه الحول ففيه الزكاة: 2.5%. ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، والواجب إخراج المال منها، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي