هل تجب الزكاة في مال بالبنك يمر عليه الحول، ويُقتطع منه شهريًا لسداد واجبات البيت وفواتير الماء والكهرباء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، حتى لو كان يقتطع منه شهريًا. إذا نقص المال عن النصاب خلال الحول، فلا زكاة فيه ويبدأ حساب حول جديد من وقت بلوغه النصاب مرة أخرى. وهذا هو مذهب الجمهور، كما ذكر النووي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13664
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13664
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي