هل تجب الزكاة على المال المدخر من المصروف الشهري الذي يرسله الوالد، وما هو النصاب ومقدار الزكاة الواجبة عليه، وكيف يتم التوفيق بين شرط حولان الحول وبلوغ النصاب على مال غير ثابت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تتلقاه من والدك هو هبة، ويجوز لك التصرف فيه كما تشاء في الأوجه المشروعة. إذا ادخرت منه ما يبلغ نصابًا وحال عليه دون أن ينقص عن وجبت فيه . إذا نقص المال أثناء الحول انقطع حوله، وتستأنف حولًا جديدًا من يوم بلوغه النصاب مرة أخرى. نصاب العملات هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، إخراجه هو اثنان ونصف في المائة (ربع ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي