هل تجب الزكاة فور بلوغ المال النصاب لأول مرة، أم يجب انتظار حولان الحول عليه؟
من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، فمن استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، وعليه فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا اكتمل نصابًا وحال عليه الحول من وقت اكتمال النصاب. والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130438