هل يبدأ الحول بيوم محدد في السنة الهجرية أم من امتلاك النصاب، وهل تجب الزكاة حولاً آخر على نفس المبلغ لو بقي منه 4875 بعد أن أُخرجت زكاته وهو 5000 دولار؟
حول زكاة المال يبدأ من يوم ملك النصاب، ويجب إخراج الزكاة عند تمام الحول عليه وهو نصاب بالشهور القمرية. ولا يشترط زيادة المال أثناء السنة، بل تخرج الزكاة منه ما دام لم ينقص عن النصاب.
وحد النصاب هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، والمبلغ الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%). إذا جاء يوم حلول الحول وكان الباقي نصابًا، وجب إخراج هذه النسبة، سواء نقص أثناء الحول أم ثبت أم زاد؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابًا. فإن نقص عن النصاب عند حلول الحول، فلا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161151