العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في أدنى رصيد بلغ النصاب واستمر حولاً كاملاً (11000 جنيه)، أم في المبلغ الأخير (19300 جنيه)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب النصاب عند بلوغ المال قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، ويحسب الحول بالأشهر الهجرية. المال المستفاد قسمان: الأول: نماء الأصل (كربح التجارة)، ويزكى مع الأصل. الثاني: غير نماء الأصل (كالميراث والراتب المدخر)، وهنا اختلف العلماء؛ فمذهب أبي حنيفة يزكى مع الأصل، ومذهب الجمهور يستأنف له حول مستقل، وهو الأصح لحديث: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول". وإن كان المال المستفاد تابعًا للأصل (كنماء تجارة) فتزكي جميع ما بيدك عند حولان الحول. أما إن كان من غير نماء الأصل، فتزكي كل فائدة عند حولان حولها، أو يجوز الأخذ بقول أبي حنيفة وتزكي جميع المال عند حول الأصل تيسيرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي