هل تجب الزكاة على مبلغ 965 دولاراً مدخراً منذ حوالي سنة وثلاثة أشهر، مع عدم وجود دخل شهري أو أسبوعي، وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يبدأ الحول للمال المجموع شيئاً فشيئاً من يوم بلوغه النصاب بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر يملكه الشخص. يجب إخراج الزكاة عند حولان الحول القمري، ولا تسقط الزكاة بالتقادم لو مضى وقت وجوبها. نصاب العملات يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو اثنان ونصف في المائة (ربع العشر). لا تجب الزكاة إذا لم يبلغ المال النصاب أصلاً، أو إذا بلغه ثم نقص قبل نهاية حوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128591
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128591
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي