العودة إلى البحث

ما حكم المال الذي تلقته الجدة كزكاة، ثم أقرضته، مع العلم أنها لم تُخرج عليه الزكاة بحجة أنه مال زكاة، وهل يُجزئ التصدق بنية غير الزكاة عن السنوات الماضية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الجدة محتاجة لعدم كفاية نفقة ابنتها عليها، أو لكون من ينفق عليها هو زوج ابنتها الذي لا يلزمه نفقتها، فلها أخذ الزكاة. وإذا بلغ المبلغ الذي أخذته من الزكاة النصاب وحال عليه الحول وجبت عليها زكاته. وحيث أن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فعليها تقدير السنوات التي بلغ فيها المال النصاب، ثم تخرج ربع العشر عن كل سنة مرت عليه وهو نصاب. وإذا كان زوج ابنتها الذي اقترض المبلغ مليئًا غير مماطل، فيجب عليها زكاة المال المقترض، وإن كان مماطلًا، فتنتظر حتى يرده إليها، ثم تزكي المال عن سنة واحدة إذا مكث في ذمته سنة أو أكثر. ونصاب الريال هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمقدار الواجب إخراجه هو 2.5%.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي