هل تجب الزكاة على المال الذي لا يُستخدم وتأخذ منه الأم ثم ترده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، واقتراض الأم للمال لا يخرجه عن ملك صاحبه، بل هو دين عليها تجب تزكيته. ويُخير صاحب المال بين إخراج زكاته مع بقية ماله عند حولان الحول، أو عند قبضه عن السنوات الماضية. ويرى بعض العلماء وجوب إخراج زكاة الدين الذي على مليء باذل عند حولان الحول. الراجح أنه يزكى عند قبضه لما مضى من السنين، فكلما قبض شيئًا أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95665