هل تجب الزكاة على المال المُسلَف إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وهل تحسب فترة وجوده عند المستلف؟ وكيف التصرف مع الأب الذي يرفض إخراج الزكاة على ماله الذي بلغ النصاب بحجة أنه مصروف، وهل يقع إثم على الابن في هذه الحالة؟
الشخص المدين إما أن يكون موسرًا أو معسرًا أو مماطلًا، فإن كان موسرًا غير مماطل، فالمال الذي في ذمته يزكيه الدائن مع ماله كأنه تحت يده، سواء كان الدين يبلغ النصاب أم لا، إذا كان عند الدائن ما يكمل النصاب من جنس الدين، وكذلك يزكيه مع ماله إذا رجع له قبل تمام الحول. أما إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فلا يطالب الدائن بزكاة الدين حتى يؤدى له، فإذا أدي له زكاه لسنة واحدة.
أما بالنسبة لزكاة المبلغ الذي وضعه والدك عنك، فعليه إخراج الزكاة منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء أعد للمصروف أم لا، ويجب عليه إخراجها بنفسه أو توكيلك، وإلا كان مانعًا للزكاة. أنت لا تصح منك زكاة هذا المبلغ لأنه ليس في ملكك، إلا إذا وكلَّك المالك على إخراجها أو أخرجتها عنه بإذنه. إذا أصر والدك على منع الزكاة، فلا تأثم أنت بذلك لأنك لست مكلفًا بإخراج الزكاة إلا عن نفسك، لكن عليك محاولة إقناعه بوجوبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72191
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72191
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي