ما حكم الشرع في عدم إخراج الزكاة طوال العمر، وهل تجب الزكاة على من كانت تعتمد على أبيها وزوجها في النفقة؟ وكيف يمكن تعويض ما فات من الزكاة؟
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فمن لم يملك مالًا، أو ملك مالًا دون النصاب، لم تجب عليه الزكاة. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا ملكتِ النصاب وحال عليه الحول، فتزكينه للسنوات الماضية، بشرط ألا يكون الأب أو الزوج قد أخرجا زكاته بإذن منك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42047