العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الابن من مال زكاة أبيه إذا كان محتاجًا، خاصة إذا كان مؤهله العلمي لا يتناسب مع فرص العمل المتاحة؟ وماذا عن السنوات التي أخطأ فيها الأب في إخراج الزكاة أو لم يخرجها؟ وهل تجب الزكاة على ذهب الأم المدخر الذي لا يلبس إلا نادراً، مع العلم أنها لا تلتزم بأمور الدين كما ينبغي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابًا (85 جرامًا من الذهب الخالص) وحال عليه الحول الهجري، ويتم حساب الذهب الخالص بضرب عدد الجرامات في العيار وقسمة الناتج على 24. ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في حُلي المرأة المعد للاستعمال، ويجوز للأم الأخذ بهذا القول، أما الزكاة الماضية فيجب إخراجها فورًا وإن طالت المدة، ومن لم يخرج الزكاة عن سنين مضت وجب عليه إخراجها فورًا. يجوز للمُعيل الفقير الذي لا يجد كسبًا أن يأخذ الزكاة من والده إذا كانت نفقته لا تجب عليه أو كان والده عاجزًا عن النفقة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136795
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي