العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة المال والذهب المتأخرة عند عدم معرفة تاريخ اكتمال النصاب، وكيف يُحسب سعر جرام الذهب لسنوات ماضية؟ وهل تجب الزكاة على الأم التي تدير مال الأب الذي لا يعلم مقداره، وهل يُشترط علم الأب بإخراج الزكاة؟ وما حكم إخراج الأم لمبلغ بنية الزكاة دون علم الأب أو حساب، وهل يُجزئ ذلك؟ وهل يجوز توزيع المال على الأبناء دون علم الأب، وهل يجوز لأحد الأبناء التنازل عن نصيبه لإخوته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن من أركان ، ومنعها من كبائر الذنوب. يجب عليك معرفة الوقت الذي بلغ مالك نصابًا (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة)، وإخراج الزكاة فورًا إذا حال على المال وهو نصاب.

إذا كان الذهب حليًا للاستعمال ، العلماء على عدم وجوب زكاته، وبعضهم يوجبها وهو ، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمته.

إذا كان المال مملوكًا لأمك، فالزكاة واجبة عليها ولا يشترط إخبار الأب. أما إذا كان المال مودعًا عند الأم ومُلكًا للأب، فالزكاة واجبة على الأب، ويشترط علمه وإذنه.

لا يجوز إعطاء الزكاة للأولاد الذين تلزم نفقتهم، ولا يجوز توزيع مال الأب دون علمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136956
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي