ما حكم الزكاة في المال الذي قسمه الوالد وخصصه لأبنائه لكنه لم يسلمه لهم، بل احتفظ به وتصرف فيه مع أخذ فوائد عليه، ثم بدأ يسلمه للأبناء على فترات، وهل يجب على الأبناء إخراج الزكاة عن الفترات الماضية، وما حكم إخراج الزكاة عن الفترات المستقبلية عند تسلم المال، وهل يُضم الذهب المدخر إلى المال لحساب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب نصح الأب بترك الربا والتخلص من فوائده. المال الذي لم يُقبض بعدُ لا تجب فيه الزكاة على الابن، بل يبقى ملكًا للأب. فإذا قُبض المال، يزكيه الابن بعد حولان الحول الهجري من وقت بلوغه النصاب. وقد اختلف العلماء في تقدير النصاب، هل هو نصاب الذهب أم الفضة؟ والاحتياط الأخذ بنصاب الفضة لكونه أنفع للفقراء وأبرأ للذمة، وإذا حُوِّل المال إلى ذهب، فما كان ذهبًا يُزكّى بزكاة نصاب الذهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195288
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195288
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي