العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مجوهرات ذهبية ورثها ابن بالغ، مع العلم أنها ليست ذات قيمة عالية ولا تدخر في البنك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في الذهب الذي كانت تقتنيه الأم ليكون مهرًا لأولادها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وتخرج الزكاة من تركتها قبل قسمتها. إذا بقي الذهب عندها حتى ماتت ولم يحزه الأولاد، فهو باقٍ في ملكها ويعتبر من تركتها. أما حكم زكاة الذهب الموروث عن الأم بعد وفاتها، فتجب على كل وارث زكاة نصيبه إذا حال عليه الحول من تاريخ تملكه (وفاة الوالدة) وكان نصابًا وحده أو بما يُضم إليه من ذهب أو نقود أو عروض تجارية يملكها. نصاب الذهب هو ما يعادل 85 جرامًا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي