هل تجب الزكاة على ورثة المتوفى عن ذهب كان قد اشتراه الأب ليزوج به أبناءه، ولم يخرج زكاته مدة امتلاكه له، وهل تخرج عن جميع السنوات الماضية أم عن السنة الأخيرة فقط، أم لا تجب عليه الزكاة أصلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرجل قد اقتنى الذهب ليبيعه ويزوّج أولاده بثمنه، أو ليدفعه صداقاً لزوجات أولاده، ففيه الزكاة بلا شك، وذهب فقهاء المالكية إلى وجوب الزكاة فيه إذا أعده الرجل ليصدقه لامرأة يتزوجها، وهو موافق للأصل وهو وجوب الزكاة في الذهب مطلقاً، وعليه يجب إخراج زكاة هذا الذهب لجميع السنين الماضية، وما يتبقى بعد الزكاة يكون من الإرث ويقسم بين الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108177
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108177
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي