هل تجب الزكاة في حُلي الذهب الذي أوصت به الزوجة المتوفاة لأبنائها، وإذا وجبت، فكيف تُحتسب زكاة السنوات الماضية التي لم تُدفع، مع العلم أن الأبناء كانوا قاصرين عند الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تنفيذ وصية زوجتك في الذهب إلا بإذن الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث، وإذا أجاز الورثة ذلك أو كنت أنت وولداها الورثة الوحيدين، وجبت الزكاة في الذهب المعد للزواج إذا بلغ نصيب كل ولد النصاب وحال عليه الحول، وتجب الزكاة عن السنين الماضية؛ لأنها دين في ذمة مالكه، والولدان هما المخاطبان بإخراج الزكاة بصفتهما مالكين للذهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108728
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108728
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي