هل يلزم إخراج زكاة الذهب الذي لم تزكّه الأم المتوفاة، علمًا بأنه كان يُستخدم للزينة أحيانًا وقد بلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح لدينا أنَّ الحلي المتخذ للزينة لا تجب فيه ، وهو قول ، وعلى القول بوجوب الزكاة فيه -وهو - فإذا بلغ الذهب نصابًا وحال عليه عند الأم وجبت زكاته وتخرج من تركتها قبل قسمتها. ومن بلغت حصته من الذهب نصابًا وجب عليه إخراج زكاة نصيبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195756
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي