العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب المخصص للزينة إذا أوصت الأم المتوفاة باستخدامه لزواج أولادها، مع وجود ورثة على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على عدم وجوب في الحلي المعد للاستعمال، وبعضهم يرى وجوبها. أما وصية الأم بالذهب لأولادها، فلا تصح إلا برضا جميع الورثة البالغين الراشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172031
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي