هل يجب على الورثة إخراج زكاة الذهب عن 30 عاماً مضت على والدهم المتوفى، علماً أنه لم يكن يعلم بوجوبها، وهل يختلف مقدار الزكاة حالياً عن السنوات الماضية، وهل يجوز دفعها لأخ مدين؟
أولاً: نصاب الذهب الذي تجب فيه هو 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24. أما عيار 21، فيُحسب بضرب عدد الجرامات في العيار وقسمته على 24، فإذا بلغ الناتج 85 جرامًا فأكثر، وجبت الزكاة (2.5%).
ثانيًا: إذا كان والدكم قد ملك ذهبًا يبلغ ولم يُخرج زكاته، إخراج الزكاة المتراكمة من تركته قبل تقسيمها، لأن الزكاة دين مقدم على . جهله بالنصاب يُسقط عنه الإثم، لكن لا يُسقط وجوب إخراج الزكاة.
ثالثًا: الواجب إخراجه هو 2.5% من الذهب عن كل سنة، مع ملاحظة أن الذهب ينقص كل عام. تُحسب الزكاة عن كل سنة على الرصيد المتبقي بعد زكاة التي سبقتها، وتُخرج الزكاة ذهبًا أو قيمتها نقدًا بسعر اليوم.
رابعًا: لا تُعطى الزكاة للأصول أو الفروع، لكن يجوز إعطاء الابن المدين من زكاة أبيه لسداد دينه، وهذا يصح في حياة الأب. أما بعد وفاته، عدم إعطائه، لكن إذا كان على أخيك دين، فيجوز إعطاؤه من هذه الزكاة لسداد دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12999
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي