ما الواجب في زكاة الذهب لامرأة متوفاة لم تزكِّه في حياتها، وتم إخراج الزكاة عنه مرة واحدة فقط بعد وفاتها، ولم يُقسّم الذهب بين الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب المتوفاة: إن كان للاستعمال فلا زكاة فيه عند الجمهور، وهو المفتى به. أما إن لم يكن للاستعمال، فتجب الزكاة عن جميع السنوات الماضية حتى الوفاة، وإن لم يعلم عدد السنوات فيعمل بغالب الظن.
بعد الوفاة: تنتقل ملكية الذهب للورثة. إذا مضت سنوات قبل قسم التركة، فمن بلغت حصته من الذهب نصابًا بمفردها أو بضمها لأموال أخرى، وجبت عليه الزكاة عند قبض نصيبه عن كل سنة. والمالكية يرون أن الذهب الموروث يستقبل به الوارث حولًا.
النصاب: 85 غرامًا من الذهب، والواجب إخراجه ربع العشر (2.5%).
ينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في التركة، لما فيها من خطورة وتشابك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174158
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174158
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي