هل تجب الزكاة في الذهب الموصى به للحج عن المرأة المتوفاة، وإذا وجبت، فهل يتم اقتطاعها من الذهب نفسه أم من مالها المخصص للورثة، أم يدفعها وليها؟
اختلف العلماء في زكاة الحليّ المعدّ للاستعمال المباح، والمفتى به عدم وجوبها. أما ما لم يكن معدًا للاستعمال، بل مدّخرًا، ففيه الزكاة، وتجب المبادرة بإخراجها من التركة قبل قسمتها وتنفيذ الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى". وإخراج الزكاة مقدّم على الحج، لتعلقها بعين المال.
إذا لم تجب الزكاة في حياتها، فلا زكاة فيه إلا إذا أوصي به لمعين، فيزكيه بعد حولان الحول من وقت دخوله في ملكه. أما الثلث الموصى به فلا زكاة فيه. وحكم هذا الذهب حكم الوصية، فإن كان ثلث التركة فأقل وجب إخراجه قبل قسمتها، وإن كان أكثر من الثلث، فتوقف الزيادة على إذن الورثة. إلا أن يكون الحج واجبًا كحجة الإسلام، فيجب أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها، لأنه دين في ذمتها. والذهب الذي أوصت به للحج لا يسمى وقفًا، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103036