العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب الموصى به للحج عن المرأة المتوفاة، وإذا وجبت، فهل يتم اقتطاعها من الذهب نفسه أم من مالها المخصص للورثة، أم يدفعها وليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في زكاة الحليّ المعدّ للاستعمال ، به عدم وجوبها. أما ما لم يكن معدًا للاستعمال، بل مدّخرًا، ففيه ، وتجب المبادرة بإخراجها من قبل قسمتها وتنفيذ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى". وإخراج الزكاة مقدّم على ، لتعلقها بعين المال.

إذا لم تجب الزكاة في حياتها، فلا زكاة فيه إلا إذا أوصي به لمعين، فيزكيه بعد حولان من وقت دخوله في ملكه. أما الثلث الموصى به فلا زكاة فيه. وحكم هذا الذهب حكم الوصية، فإن كان ثلث التركة فأقل وجب إخراجه قبل قسمتها، وإن كان أكثر من الثلث، فتوقف الزيادة على إذن الورثة. إلا أن يكون الحج واجبًا كحجة ، فيجب أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها، لأنه دين في ذمتها. والذهب الذي أوصت به للحج لا يسمى وقفًا، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103036
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي