العودة إلى البحث

ما حكم التصرف في وصية مالية مخصصة للحج عن المتوفاة، وهل تجب الزكاة في هذا المال بعد مرور عام على بيعه، وهل يدخل هذا الذهب في حكم التركة، وما حكم إقراض جزء من هذا المال للمحتاجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب تنفيذ وصية المتوفاة بالحج إذا وجب عليها ولم تحج، بإخراج أجرة من يحج من مالها. أما إذا كانت قد حجت، فتنفذ وصيتها في حدود ثلث تركتها إلا إذا أمضى الورثة الزائد. الذهب المذكور جزء من تركتها وليس للأم أو أبنائها حق فيه، وتصرف الأم بإقراض ثمنه خطأ ويجب رده ليصرف ضمن التركة. يقسم الباقي من التركة على الورثة بعد تنفيذ الوصية. أما زكاة الذهب، فتكون على نصيب كل وارث بعد انتقال ملكيته إليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي