العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المكون من المهر وما اشترته الزوجة من مالها وما اشتراه الزوج من ماله، أم تجب الزكاة فقط على ما اشتراه الزوج من ماله عند بلوغه النصاب وحولان الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء، لكن الأحوط إخراج الزكاة فيه، أما الذهب المعد للادخار أو للادخار والزينة فتجب فيه الزكاة.

ثانيًا: الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته وبقي على ملكه، وكان معدًا لزينة الزوجة، فلا زكاة فيه.

ثالثًا: تجب الزكاة في الذهب بعد حولان الحول وبلوغه النصاب.

رابعًا: النقود الورقية تُضَم إلى الذهب لتكملة النصاب، وتُخرج الزكاة عن الكل بعد حولان الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي