هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة المُعدّ للزينة المرهون مقابل دَين، وهل يُعدّ بذلك عروض تجارة؟ وإذا وجبت، فكيف تُقدّر قيمته للزكاة، وهل يُحسب الحول بأثر رجعي من نية البيع أم من لحظة الرهن؟
أخذ الزوج الذهب من زوجته له ثلاثة احتمالات:
1. توكيلاً لبيعه ثم استقراض ثمنه: ما دام الذهب لم يُبع بعد، فهو لا يزال ملكاً للزوجة. وإذا نوت الزوجة بيعه وصرفت نيتها عن لبسه، فإن الزكاة تجب عليها فيه، وتجب الزكاة على الذهب وإن لم يُبع فعلاً إذا بلغ النصاب. وإذا لم تخرج الزكاة عن السنين الماضية، وجب عليها إخراجها الآن ولا تسقط بالتقادم.
2. هبةً من الزوجة للزوج: في هذه الحالة، يصبح الذهب ملكاً للزوج.
3. قرضاً للزوج على أن يرده عيناً: في هذه الحالة، يصبح الذهب ملكاً للزوج أيضاً بمجرد قبضه.
في الحالتين الأخيرتين (الهبة أو القرض)، تلزم الزكاة الزوج إذا بلغ الذهب نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى. ويعتبر هذا الذهب مالاً مستفاداً، فيبدأ حوله من تاريخ دخوله في ملك الزوج. ويمكن للزوج ضم هذا الذهب إلى مال آخر لديه يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وتزكية الجميع عند تمام حول المال الأول. أما إذا كانت الزكاة واجبة على الزوج لكونه المالك، فيمكنه خصم قدر الدين من المال المزكى إن لم يكن لديه مال آخر زائد عن حاجته لمقابلة الدين. والرهن لا يمنع وجوب الزكاة عند جمهور العلماء، وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169775
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169775
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي