هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة المُهدى، المُحتفَظ به عند أبيها، وتختار منه ما تلبسه أحيانًا، وعلى من تجب؛ هل على الزوج أم عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفقهاء على أن الحلي المعد للزينة لا تجب فيه ، وهو ما عليه . فما كان من الذهب عند الزوجة معدًا للزينة فلا زكاة فيه، سواء كانت تلبسه باستمرار أم قليلًا. أما ما لم يعد للزينة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ . وإذا وجبت الزكاة، فإنها تكون في مال الزوجة، إلا إذا تبرع الزوج بإخراجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180041
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180041
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي