هل تجب الزكاة في الذهب المخصص للزينة، الذي يبلغ وزنه 185 جرامًا، علمًا بأنه مؤجلٌ عند الزوج ولا تملكه الزوجة فعليًا؟
تجب الزكاة على المرأة إذا ملكت نصابًا من الحلي وحال عليه الحول. إذا لم تملك مالًا لإخراج الزكاة، فيلزمها إخراجها من الذهب نفسه أو بيع جزء منه. من جهلت وجوب الزكاة أو أخذت بقول من لا يرى وجوبها، فلا زكاة عليها لما مضى قبل علمها، وتجب عليها من حين علمها بالوجوب أو تغير اعتقادها. المال الذي يُمنع صاحبه من التصرف فيه لا تجب فيه الزكاة، وإذا استلمت المرأة ذهبها من زوجها بعد سنوات، فالأحوط والأفضل أن تزكيه عن سنة واحدة. لا يجوز للزوج أخذ مال زوجته بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13249