كيف يزكى الذهب المكون من هدية الزوجة، ومهر الزواج، ومدخرات شخصية؟
ذهب الزوجة لا تجب زكاته على الزوج، ووجوب الزكاة فيه عليها هو إذا كان نصابًا وحال عليه الحول ولم يكن حليًّا متخذًا للزينة. وإذا أراد الزوج أن يزكيه نيابة عنها فلا بد أن يخبرها بذلك. أما ما يملكه الزوج من ذهب فتجب عليه زكاته إذا بلغ وزنه خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص وحال عليه الحول، ويخرج عنه ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119822