هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة الذي يتجاوز 80 جرامًا، وهل يضم إليه ذهب الأطفال لتحديد النصاب والمقدار الواجب إخراجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للزينة، والأحوط الأخذ بالوجوب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. تزكي الزوجة ذهبها، ويجوز لك تزكيته عنها بإذنها. أما ذهب الأولاد، فيجب تزكيته عن كل واحد منهم إن بلغ النصاب منفردًا، ولا يُضم ذهب بعضهم لبعض، ولا لذهب الزوجة. مقدار الزكاة ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60793
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60793
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي