هل يجب على الأم أن تزكي عن ذهبها وذهب ابنتيها غير المتزوجات والموهوب لهن من والدهن، أم تزكي عن ذهبها فقط، وهل تجب الزكاة على ذهب الزينة والخزينة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب وهو 85 جرامًا، فإذا كان وزن ذهب والدتك 30 مثقالًا (جرامًا) فلا زكاة فيه لأنه أقل من النصاب، أما إذا كان المثقال يعني المثقال العربي (الدينار الإسلامي) ووزنه 4.25 جرام، فإن الذهب يبلغ النصاب وتجب فيه الزكاة.
بالنسبة لذهبك وذهب أختك: إذا كان الوالد قد ملككما إياه، فالزكاة تجب على كل واحدة منكما في نصيبها إذا بلغ النصاب. أما إذا لم يكن ملكًا لكما بل هو للزينة ويبقى ملكًا للوالد، فالزكاة تجب على الوالد. يجوز أن يخرج الزكاة عنكما شخص آخر بإذنكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13160
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13160
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي