هل تجب الزكاة على ذهب مدخر للأبناء إذا بلغت قيمته كنصاب بالجمع لا بالإفراد، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للزوج المدين الفقير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به عندنا هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للتزين والاستعمال، وإن كان إخراجها أحوط.
أما إذا كان الذهب معدًا للادخار، فتجب زكاته إذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب الخالص) وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%).
وإذا بلغ مجموع الذهب النصاب وجبت الزكاة، حتى لو كان من عيارات مختلفة، لأن الذهب كله جنس واحد.
وكون الذهب مدخرًا للأبناء لا يؤثر، فهو ملك للمرأة الآن.
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها المدين إذا كان عاجزًا عن الوفاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155810
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155810
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي