العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة على مال الأيتام (المدخر والذهب) المجمع من الصدقات، وهل يُحسب نصاب الذهب والمال معًا؟ وهل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة والادخار؟ وهل يجوز إخراج زكاة كل ولد للآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في مال كل من الابن والبنات على حدة، وهي واجبة في مال اليتيم عند جمهور أهل العلم. يضم الذهب إلى النقود في النصاب، فمن بلغ نصابه (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%. الذهب الذي تلبسه البنت ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، وإن زُكِّيَ فهو أحوط. يجوز دفع زكاة الابن أو البنات للآخر بشرط أن يكون المستلم من مصارف الزكاة، واليتم وحده ليس سببًا للاستحقاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155216
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي