العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب الموروث، وما مقدارها، ومَن المسؤول عن دفعها، وهل تجب الزكاة على النصيب المُستلَم أو المُدخَر للابنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الزكاة في الذهب هو 85 جرامًا، وتجب الزكاة على من بلغت حصته هذا المقدار بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة. إذا بلغ النصاب، فتجب الزكاة عنه كل سنة بمقدار ربع العشر (2.5%)، ويخرجها البالغ عن نفسه أو الأب من حصة مالك النصاب إن لم يكن بالغًا. لا زكاة على من لم يبلغ نصيبه 85 جرامًا إلا أن يكون لديه ما يكمل به النصاب خارج التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي