هل تجب الزكاة على الذهب الموروث وغير المقسّم الذي يتجاوز نصيب الوارثة منه بعد ضم ذهب الزوج عتبة الـ 85 جرامًا، وكيف تُحسب، وهل يلزم الزوج بدفعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء لا يوجبون على الحلي المعد للاستعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الحلي زكاة"، وهو قول عدد من الصحابة. وإن كان القول بوجوب الزكاة أحوط، وإذا كان الجزء الموروث من الذهب لم يبلغ فلا زكاة فيه إلا إذا بلغ مجموع الذهب الذي تملكه السائلة (موروث + مهداة) النصاب الشرعي (85 جرامًا)، وحال عليه الهجري، فلتزك عنه. ولا يجب سؤال الإخوة لقسمة الذهب، بل يمكن للسائلة أن تحسب نصيبها وتضم إليه الذهب الآخر، ثم تزكي ربع منه أو من قيمته السوقية. الزكاة تجب على مال السائلة لا مال زوجها، لكن لا بأس إن أراد الزوج دفعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154324
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154324
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي