هل تجب الزكاة على الذهب المدّخر للعروس، مع العلم أنه قد بلغ النصاب وتلبس منه القليل للزينة من حين لآخر، وفي حال وجوبها، فماذا عن زكاة السنوات الماضية لمن ليس لديها دخل مستقل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الذهب المُشترى بجزء من المهر هو ملك للزوجة. وإذا اجتمعت نية الادخار والتزيين في الذهب، وجبت فيه الزكاة، بشرط أن يبلغ النصاب (85 جرامًا) ويحول عليه الحول. ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) من الذهب، ويجب إخراجها عن كل سنة ماضية لم تُخرج فيها الزكاة مع توافر الشروط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195757