هل تجب الزكاة في ذهب الزينة الموروث الذي يتعدى النصاب، مع العلم بأن جزءًا منه يُلبس وآخر يُحفظ للذكرى أو للهدية أو للبيع، وهل يجوز إخراج الزكاة بأقساط عن السنوات الماضية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المحفوظ للذكرى تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. أما الذهب المخصص للزينة، فلا تجب فيه الزكاة بمجرد نية بيعه، بل إذا صُرفت نيته عن الزينة لغرض آخر كشراء سيارة ونحوها، وبلغ نصابًا. يجب إخراج الزكاة عن السنوات الماضية فورًا دون تقسيط، إلا لمصلحة راجحة أو عذر مانع، لأن تأخيرها يعد من المماطلة المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183312
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183312
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي