هل تجب الزكاة على ذهب الزينة الذي يفوق حد النصاب إذا مرت عليه سنون ولم يُلبس، علماً بأنه يُباع ويُشترى منه، وكيف تُخرج زكاة السنوات الفائتة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الثلاثة إلى أن الذهب المعد للاستعمال المباح لا تجب فيه الزكاة، ولا يلزم استعمال الحلي لئلا تجب فيه الزكاة عند الجمهور، بل ما دام معداً للاستعمال لم تجب فيه الزكاة وإن لم يستعمل في أثناء الحول، ولا يضر أن يباع شيء منه أو يبدل بغيره ما لم تتغير نية الاستعمال. أما مذهب أبي حنيفة وبعض العلماء المعاصرين فهو وجوب إخراج الزكاة في الحلي وإن كان معداً للاستعمال. القول الأول هو المفتى به، وإن كان القول الثاني أحوط، فإذا أرادت الزوجة الاحتياط فعليها إخراج الزكاة عن جميع السنين الماضية، وإذا عجزت عن معرفة ما كانت تملكه فإنها تعمل بالتحري وتخرج ما يحصل لها به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110894