ما حكم زكاة الذهب المستعمل والمُدّخر الذي يُباع ويُشترى منه حسب الحاجة، وماذا عن السنوات الماضية التي لم يُزكّ عنها؟
أولًا: الذهب الذي يقتنى للتجارة تجب فيه زكاة التجارة، أما الذهب المستعمل (الحلي) فلا يدخل في ذلك. ويظهر من السؤال أن الذهب المذكور هو من الذهب المستعمل.
ثانيًا: اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للاستعمال، والراجح وجوب الزكاة فيه. إذا لم تزكِ السنوات الماضية جهلًا بالوجوب أو اتباعًا لقول بعدم الوجوب، فلا شيء عليكِ فيها، وتلزمكِ الزكاة مستقبلًا.
أما إذا تركتِ الزكاة تهاونًا، فيلزمكِ إخراجها الآن بتقدير ما كنتِ تملكين من الذهب.
سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي زينة لسنوات ثم علمت بوجوب الزكاة، فأجاب: "يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم." (فتاوى الشيخ ابن باز 14/111).
وقال في سؤال مماثل: "عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب .... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي، فلا شيء عليها عنها، لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك." (فتاوى إسلامية 2/85).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13599
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13599
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي